Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Hasil Bahtsul Masail LBM PCNU Bawean tentang Iddah PNS

DESKRIPSI MASALAH
Ada seorang istri berstatus PNS ditinggal mati suaminya -anggap saja Maimunah namanya-. Maimunah mengalami kebingungan karena dia hanya diperbolehkan izin maksimal 1 bulan oleh atasannya untuk berduka atas meninggalnya suaminya sesuai dengan aturan pemerintah pada pasal 330 PP No 11 TAHUN 2017 (sumber https://setkab.go.id/pp-no-112017-inilah-aturan-tentang-cuti-bagi-pns/). Namun disisi yang lain secara agama maimunah sadar sebagai seorang istri yang baru ditinggal mati seoarng suami wajib melakukan iddah.

PERTANYAAN:
a. Bolehkah Maimunah tetap bekerja diruang publik dalam masa iddah?
b. Jika tidak boleh, apa yang harus dilakukan oleh Maimunah?
(Sail: LBM PCNU Bawean)

JAWABAN:
a. Boleh, dengan catatan:
  1. Keluarnya untuk mencari nafkah dirinya dan keluarganya jika tidak ada yang menafkahinya
  2. Keluarnya karena ada hajat yang tidak bertentangan dengan syara’
  3. Keluar di waktu siang hari, dan boleh keluar malam hari apabila tidak memungkinkan dilakukan pada siang hari.
  4. Wajib berihdad (tidak berhias diri dll).
b. Idem

NB :
Dengan hasil Bahtsul Masa’il, LBM PCNU Bawean tetap mempertimbangkan persoalan aturan cuti bagi perempuan iddah maka dari itu LBM PCNU Bawean mengeluarkan REKOMENDASI terkait regulasi UU baik bagi ASN perempuan sesuai dengan ajaran syariat agama:
  • Kamendikbud untuk menerbitkan regulasi yang memberi kesempatan cuti iddah bagi ASN wanita yang sedang dalam masa iddah dengan jaminan akan mempekerjakan kembali pekerja tersebut apabila masa iddah telah usai.
  • Kemendikbud memberikan pengurangan jam kerja secara proporsional pada ASN yang sedang melakukan masa iddah. Dalam hal ini, harus ada batasan yang jelas tugas apa yang tak bisa ditinggalkan oleh pekerja yang bersangkutan dan tugas lainnya yang masih bisa ditangani oleh orang lain sehingga batasan “hajat” yang memperbolehkan wanita beriddah keluar rumah dapat diterapkan secara terukur sesuai kebutuhan bekerja di setiap tempat.
  • Kemendikkbud harus memberikan penjelasan regulasi UU tentang jaminan dan tunjangan yang diterima pekerja wanita yang beriddah. Sebagaimana dalam kaidah fiqih:

الضُّرَرُ يُزَالُ - اَلْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيْرَ - الضَّرُوْرَاتُ تُبِيْحُ الْمَحْظُرَاتِ - الضَّرُوْرَةُ تُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا –

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُوْرَةِ  -اَلْمَيْسُوْرُ لاَيَسْقُطُ بِاالْمَعْسُوْرِ- مَا لاَ يُدْرَكُ كُلُّهُ لاَ يُتْرَكُ كُلُّهُ

 

 IBAROT 

مصتشفى ج 1 ص 174

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنْ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ، وَلَسْنَا نَعْنِي بِهِ ذَلِكَ، فَإِنَّ جَلْبَ الْمَنْفَعَةِ وَدَفْعَ الْمَضَرَّةِ مَقَاصِدُ الْخَلْقِ وَصَلَاحُ الْخَلْقِ فِي تَحْصِيلِ مَقَاصِدِهِمْ، لَكِنَّا نَعْنِي بِالْمَصْلَحَةِ الْمُحَافَظَةَ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ وَمَقْصُودُ الشَّرْعِ مِنْ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ: وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَنَفْسَهُمْ وَعَقْلَهُمْ وَنَسْلَهُمْ وَمَالَهُمْ، فَكُلُّ مَا يَتَضَمَّنُ حِفْظَ هَذِهِ الْأُصُولِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ، وَكُلُّ مَا يُفَوِّتُ هَذِهِ الْأُصُولَ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ وَدَفْعُهَا مَصْلَحَةٌ. 

قليوبى وعميرة ج 4 ص 56 مكتبة الشاملة

(قُلْت وَلَهَا الْخُرُوجُ فِي عِدَّةِ وَفَاةٍ وَكَذَا بَائِنٌ فِي النَّهَارِ لِشِرَاءِ طَعَامٍ وَغَزْلٍ وَنَحْوِهِ) لِحَاجَتِهَا إلَى ذَلِكَ وَعَبَّرَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا بِشِرَاءِ طَعَامٍ أَوْ قُطْنٍ أَوْ بَيْعِ غَزْلٍ، (وَكَذَا لَيْلًا إلَى دَارِ جَارَةٍ لِغَزْلٍ وَحَدِيثٍ وَنَحْوِهِمَا) لِلتَّأَنُّسِ فِيهَا لَكِنْ (بِشَرْطِ أَنْ تَرْجِعَ وَتَبِيتَ فِي بَيْتِهَا) وَفِي الْبَائِنِ قَوْلٌ قَدِيمٌ أَنَّهَا لَا تَخْرُجُ لِمَا ذَكَرَ، بِخِلَافِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا لِمَا وَرَدَ فِيهَا مِنْ حَدِيثِ مُجَاهِدٍ «أَنَّ رِجَالًا اُسْتُشْهِدُوا بِأُحُدٍ فَقَالَتْ نِسَاؤُهُمْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّا نَسْتَوْحِشُ فِي بُيُوتِنَا، فَنَبِيتُ عِنْدَ إحْدَاهُنَّ، فَأَذِنَ لَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَتَحَدَّثْنَ عِنْدَ إحْدَاهُنَّ، فَإِذَا كَانَ وَقْتُ النَّوْمِ تَأْوِي كُلُّ امْرَأَةٍ إلَى بَيْتِهَا» رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ. أَمَّا الرَّجْعِيَّةُ فَلَا تَخْرُجُ، لِمَا ذَكَرَ إلَّا بِإِذْنِهِ كَالزَّوْجَةِ إذْ عَلَيْهِ الْقِيَامُ بِكِفَايَتِهَا (وَتَنْتَقِلُ مِنْ الْمَسْكَنِ لِخَوْفٍ مِنْ هَدْمٍ أَوْ غَرَقٍ) عَلَى نَفْسِهَا أَوْ مَالِهَا (أَوْ عَلَى نَفْسِهَا) مِنْ فُسَّاقٍ مُجَاوِرِينَ لَهَا (أَوْ تَأَذَّتْ بِالْجِيرَانِ أَوْ هَمَّ بِهَا أَذًى شَدِيدًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) لِلْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ وَقَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ كُلَّهُ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ وَمِمَّا يُصَدَّقُ بِهِ الْجِيرَانُ الْأَحْمَاءُ وَقَدْ فَسَّرَ تَعَالَى: {إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: 1] بِالْبَذَاءِ بِاللِّسَانِ عَلَى الْأَحْمَاءِ (وَلَوْ انْتَقَلَتْ إلَى مَسْكَنٍ بِإِذْنِ الزَّوْجِ فَوَجَبَتْ الْعِدَّةُ قَبْلَ وُصُولِهَا إلَيْهِ اعْتَدَّتْ فِيهِ عَلَى النَّصِّ) لِأَنَّهَا مَأْمُورَةٌ بِالْمُقَامِ فِيهِ، وَقِيلَ تَعْتَدُّ فِي الْأَوَّلِ لِأَنَّهَا لَمْ تَحْصُلْ وَقْتَ الْفِرَاقِ فِي الثَّانِي،

البجيرمي على الخطيب ج 4 ص 413

(وَ) يَجِبُ (عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا) زَوْجُهَا (وَ) عَلَى (الْمَبْتُوتَةِ) أَيْ الْمَقْطُوعَةِ عَنْ النِّكَاحِ بِبَيْنُونَةٍ صُغْرَى أَوْ كُبْرَى إذْ الْبَتُّ الْقَطْعُ (مُلَازَمَةُ الْبَيْتِ) أَيْ الَّذِي كَانَتْ فِيهِ عِنْدَ الْفُرْقَةِ بِمَوْتٍ أَوْ غَيْرِهِ وَكَانَ مُسْتَحَقًّا لِلزَّوْجِ لَائِقًا بِهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} [الطلاق: 1] أَيْ بُيُوتِ أَزْوَاجِهِنَّ وَأَضَافَهَا إلَيْهِنَّ لِلسُّكْنَى. {وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: 1] قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ، الْفَاحِشَةُ الْمُبَيِّنَةُ هِيَ أَنْ تَبْذُوَ عَلَى أَهْلِ زَوْجِهَا وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ وَلَا لِغَيْرِهِ إخْرَاجُهَا وَلَا لَهَا خُرُوجٌ مِنْهُ وَإِنْ رَضِيَ بِهِ الزَّوْجُ إلَّا لِعُذْرٍ. كَمَا سَيَأْتِي لِأَنَّ فِي الْعِدَّةِ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى وَالْحَقُّ الَّذِي لِلَّهِ تَعَالَى لَا يَسْقُطُ بِالتَّرَاضِي وَخَرَجَ بِقَيْدِ الْمَبْتُوتَةِ الرَّجْعِيَّةُ فَإِنَّ لِلزَّوْجِ إسْكَانَهَا حَيْثُ شَاءَ فِي مَوْضِعٍ يَلِيقُ بِهَا وَهَذَا مَا فِي حَاوِي الْمَاوَرْدِيُّ وَالْمُهَذَّبِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ كُتُبِ الْعِرَاقِيِّينَ، لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الزَّوْجَةِ وَبِهِ جَزَمَ النَّوَوِيُّ فِي نُكَتِهِ وَاَلَّذِي فِي النِّهَايَةِ وَهُوَ مَفْهُومُ الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ أَنَّهَا كَغَيْرِهَا وَهُوَ مَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ. وَهُوَ كَمَا قَالَ السُّبْكِيُّ: أَوْلَى لِإِطْلَاقِ الْآيَةِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: إنَّهُ الْمَذْهَبُ الْمَشْهُورُ وَالزَّرْكَشِيُّ إنَّهُ الصَّوَابُ وَلِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الْخَلْوَةُ بِهَا فَضْلًا عَنْ الِاسْتِمْتَاعِ فَلَيْسَتْ كَالزَّوْجَةِ ثُمَّ اسْتَثْنَى مِنْ وُجُوبِ مُلَازَمَةِ الْبَيْتِ قَوْلَهُ: (إلَّا لِحَاجَةٍ) أَيْ فَيَجُوزُ لَهَا الْخُرُوجُ فِي عِدَّةِ وَفَاةٍ وَعِدَّةِ وَطْءِ شُبْهَةٍ وَنِكَاحٍ فَاسِدٍ وَكَذَا بَائِنٌ وَمَفْسُوخٌ نِكَاحُهَا وَضَابِطُ ذَلِكَ كُلُّ مُعْتَدَّةِ لَا تَجِبُ نَفَقَتُهَا وَلَمْ يَكُنْ لَهَا مَنْ يَقْضِيهَا حَاجَتَهَا لَهَا الْخُرُوجُ فِي النَّهَارِ لِشِرَاءِ طَعَامٍ وَقُطْنٍ وَكَتَّانٍ وَبَيْعِ غَزْلٍ وَنَحْوِهِ لِلْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ، أَمَّا مَنْ وَجَبَتْ نَفَقَتُهَا مِنْ رَجْعِيَّةٍ أَوْ بَائِنٍ حَامِلٍ أَوْ مُسْتَبْرَأَةٍ فَلَا تَخْرُجُ إلَّا بِإِذْنٍ أَوْ ضَرُورَةٍ كَالزَّوْجَةِ، لِأَنَّهُنَّ مُكَفَّيَاتٌ بِنَفَقَةِ أَزْوَاجِهِنَّ وَكَذَا لَهَا الْخُرُوجُ لِذَلِكَ لَيْلًا إنْ لَمْ يُمْكِنْهَا نَهَارًا وَكَذَا إلَى دَارِ جَارَتِهَا لِغَزْلٍ وَحَدِيثٍ وَنَحْوِهِمَا لِلتَّأَنُّسِ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ تَرْجِعَ وَتَبِيتَ فِي بَيْتِهَا.

تَنْبِيهٌ: اقْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ عَلَى الْحَاجَةِ إعْلَامًا بِجَوَازِهِ لِلضَّرُورَةِ مِنْ بَابِ أَوْلَى كَأَنْ خَافَتْ عَلَى نَفْسِهَا تَلَفًا أَوْ فَاحِشَةً أَوْ خَافَتْ عَلَى مَالِهَا أَوْ وَلَدِهَا مِنْ هَدْمٍ أَوْ غَرَقٍ. فَيَجُوزُ لَهَا الِانْتِقَالُ لِلضَّرُورَةِ الدَّاعِيَةِ إلَى ذَلِكَ، وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ كَغَيْرِهِ تَحْرِيمُ خُرُوجِهَا لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَهُوَ كَذَلِكَ، كَخُرُوجِهَا لِزِيَارَةٍ وَعِيَادَةٍ وَاسْتِنْمَاءِ مَالِ تِجَارَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ.

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي ج 3 ص 162

إن كانت معتدّة بفراق بائن، وهي عندئذ: إما أن تكون حاملاً، وإما أن تكون حائلاً، أي غير حامل: فإن كانت حاملاً: ترتب على ذلك الأحكام التالية: أـ وجوب المسكن لها على الزوج، ودليل ذلك قوله تعالى في الآية السابقة: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ} [الطلاق: 1]. والآية هذه عامّة في المطلّقة الرجعية والبائنة. ب - النفقة بأنواعها المختلفة، ودليل ذلك قول الله تعالى: {وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 6) ج - ملازمة البيت الذي تعتدّ فيه، فلا تخرج منه إلا لحاجة، كأن تحتاج إلى طعام ونحوه، أو تحتاج إلى بيع متاع لها تتكسب منه، وليس ثمة مَن يقوم مقامها في ذلك، أو كانت موظفة في عمل، ولا يسمح لها بالبقاء في بيتها مدة عدّتها، أو كانت تضطر - إزالة لوحشتها - أن تسمر عند جارة لها، فلا يحرم خروجها من بيتها لمثل ذلك.  أما دليل المنع من الخروج لغير حاجة، فقول الله تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ} [الطلاق: 1) أما دليل جواز الخروج للحاجة: فما رواه مسلم (الطلاق، باب: جواز خروج المعتدّة البائن .. لحاجتها، رقم: 1483) عن جابر - رضي الله عنه - قال: طلّقت خالتي، فأرادت أن تجُدَّ نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي - رضي الله عنه - فقال: " بلى اخرجي، فجُدّي نخلك، فإنك عسى أن تَصَدَّقَي، أو تفعلي معروفاً ".وإن كانت حائلاً: ترتب كل ما ذكر في الفقرة السابقة، إلا النفقة بأنواعها المختلفة من مؤنة، وملبس، وغير ذلك. فلا تثبت لها، وإنما يجب لها المسكن، وتجب عليها ملازمته. 

كفاية الأخيار - (1 / 433)

ومنها إذا احتاجت إلى شراء طعام أو قطن أو بيع غزل ونحوه فينظر إن كانت رجعية فهي زوجة فعلية القيام بكفايتها بلا خلوة ولا تخرج إلا بإذن قال المتولي إلا إذا كانت حاملا وقلنا تستحق النفقة فلا يباح لها الخروج ومنها إذا كان المسكن مستعارا ورجع المعير أو مستأجرا ومضت المدة وطالبه المالك فلا بد من الخروج ومنها إذا لزمها حق فإن كان يمكن استيفاؤه في البيت كالدين فعل فيه وإن لم يكن واحتيج فيه إلى الحاكم فإن كانت برزة خرجت ثم عادت إلى المسكن وإن كانت مخدرة بعث الحاكم إلها نائبا أو حضر بنفسه ولا تعذر في الخروج لأغراض تعد من الزيادات دون الأمور المهمات كالزيارة والعمارة واستنماء المال بالتجارة وتعجيل حجة الإسلام وزيارة بيت المقدس وقبور الصالحين ونحو ذلك فهي عاصية بذلك والله أعلم

شرح الياقوت النفيس ص 652-653

وقد تطلق المرأة أو يتوفى عنها زوجها وهي مدرسة أو لا تزال تتعلم وتريد تكملة تعليمها هل يجوز لها الخروج؟ ذكر العلماء ملازمة السكن إلا لحاجة ومن باب أولى الضرورة وفرق بين الحاجة والضرورة. الضرورة كخوف من تهدم المنزل أو خافت من فسقة أو استوحشت وحشة تؤثر على نفسها أو زاد إيجار السكن كل هذه الأسباب تبيح لها الخروج. والخروج لحاجة كما لو خرجت عند جارتها لتغزل وتتحدث إليها قالوا يجوز والتعليم أعتقد أنه يشبهه والمسألة تحتاج مراجعة. الإمام أحمد بن حسن العطاس قال في كلامه جاءت امرأة تسأله عن الإحداد وكان قاضي الخريبة إذ ذاك باحويرث موجودا قال لها تريدين كلامي أو كلام القاضي؟ قالت له أريد كلامك قال لها استعملي كل شيء إلا الزواج. وعندنا نحن قول في العاملة في المزارعة يتسامحون معها لأنه تريد أن تشتغل وكذلك من عندها أطفال ولم يكن لها عائل وتريد أن يشتري لها حاجات 

العزيز ج 9 ص 511

والجديد: أنها كالمعتدة عن الوفاة لما روي عن جابر - رضي الله عنه - قال طلقت خالتي ثلاثا فخرجت تجذ نحلا فنهاها رجل فأتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكرت له فقال: أخرجي فجذي نحلك لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي خيرا قال في التتمة: وهذا في الحائل أما الحامل إذا قلنا: تعجل نفقتها فهي مكفية بها فلا تخرج إلا لضرورة قيل وهذا مفروض فيما إذا حصل لها النفقة فلا تخرج بعده لأجل النفقة لكن لها الخروج لقضاء حوائجها من شراء القطن وبيع الغزل لاحتياجها إليه في غير النفقة وكذلك إذا اعطيت النفقة دراهم واحتاجت الى الخروج لشراء الأدم بها قال: والضابط أن الخلاف عند الحاجة وعند عدم الحاجة لا يجوز الخروج قطعا وعند الضرورة يجوز الخروج قطعا ولم أر من جوز الخروج بلا حاجة إلا ابن المنذر

فتح المعين بهامش إعانة الطالبين الجزء الرابع

تنبيه: يجوز لها الخروج في مواضع منها إذا أشرف البيت على الانهدام، وهل يكفي قولها خشيت انهدامه أو لا بد من قرينة تدل عليه عادة؟ قال شيخنا: كل محتمل، والاقرب الثاني. ومنها إذا خافت على نفسها أو مالها من فاسق أو سارق، ومنها إذا خرجت إلى القاضي لطلب حقها منه، ومنها خروجها لتعلم العلوم العينية أو للاستفتاء حيث لم يغنها الزوج الثقة أو نحو محرمها، فيما استظهره شيخنا، ومنها إذا خرجت لاكتساب نفقة بتجارة، أو سؤال أو كسب إذا أعسر الزوج، 

المغني في مناسك الحج والعمرة صـ 25-26

خروج المرأة المعتدة إلى الحج -إلى أن قال- رخص بعض السلف في خروج المرأة وهي في عدتها إلى الحج أو العمرة وفي أن تبيت حيث شاءت روى عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن الزهري عن عروة خرجت عائشة بأختها أم كلثوم حين قتل عنها طلحة بن عبيد الله إلى مكة في عمرة قال عروة كانت عائشة تفتي المتوفى زوجها بالخروج في عدتها وروي عن ابن عباس قال إنما قال الله تعتد أربعة أشهر وعشرا ولم يقل تعتد حيث شاءت وروي أيضا عن جابر بن عبد الله قوله تعتد المتوفى عنها حيث شاءت وروي عن عطاء وطاوس قالا المتوفى عنها تحج وتعتمر وتنتقل وتبيت وذكر ابن أبي شيبة بإسناده قال سألت عطاء عن المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها أتحجان في عدتهما قال نعم وكان الحسن يقول بمثل ذلك

والإحداد هُوَ ترك لبس مصبوغ بِمَا يقْصد لزينة لَيْلًا وَنَهَارًا وَترك تحل بحب يتحلى بِهِ نَهَارا كلؤلؤ ومصنوع من ذهب أَو فضَّة أَو غَيرهمَا كنحاس إِن كَانَت الْمَرْأَة مِمَّن تتحلى بِهِ وَذَلِكَ كخلخال وسوار وَخَاتم وَترك تطيب فِي بدن وثوب وَطَعَام وكحل وَترك دهن شعر لرأسها وَترك اكتحال بِكُل زِينَة إِلَّا لحَاجَة كرمد فتكتحل بِهِ لَيْلًا وتمسحه نَهَارا وَيجوز للضَّرُورَة نَهَارا وَترك إسفيذاج وَهُوَ مَا يطلى بِهِ الْوَجْه وَترك دمام وَهِي حمرَة يُورد بهَا الخد وَترك خضاب مَا ظهر من الْبدن كالوجه وَالْيَدَيْنِ وَالرّجلَيْنِ بِنَحْوِ حناء وَحل تجميل فرَاش وأثاث وَحل لَهَا تنظف بِغسْل رَأس وامتشاط بِلَا ترجيل بدهن وقلم ظفر وَإِزَالَة نَحْو شعر عانة وَإِزَالَة وسخ بسدر أَو نَحوه لِأَنَّهَا لَيست من الزِّينَة الداعية إِلَى الْجِمَاع وَلَو تركت المحدة المكلفة الْإِحْدَاد الْوَاجِب عَلَيْهَا كل الْمدَّة أَو بَعْضهَا عَصَتْ إِن علمت حُرْمَة ذَلِك وَانْقَضَت الْعدة مَعَ الْعِصْيَان وَإِن نشأت بَين الْعلمَاء وَلَو تركت التزين وَكَانَت على صُورَة المحدة لم تأثم لعدم قَصده – نهاية الزين.

الضُّرَرُ يُزَالُ - اَلْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيْرَ - الضَّرُوْرَاتُ تُبِيْحُ الْمَحْظُرَاتِ - الضَّرُوْرَةُ تُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا - الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُوْرَةِ  -اَلْمَيْسُوْرُ لاَيَسْقُطُ بِاالْمَعْسُوْرِ- مَا لاَ يُدْرَكُ كُلُّهُ لاَ يُتْرَكُ كُلُّهُ.

Posting Komentar untuk "Hasil Bahtsul Masail LBM PCNU Bawean tentang Iddah PNS"