Hasil Bahtsul Masail LBM PCNU Bawean tentang Harta Warisan
Dapatkan Disini!!! Santrinesia Kaos Gus Baha |
بغية المسترشدين، صـــــ ٢٢٨
(مسألة : ش) : من أسر أو فقد أو انكسرت به سفينة وانقطع خبره لم يحكم بموته حتى تقوم بينة بموته، ولا يحتاج معها إلى حكم حاكم، أو تمضي مدة لا يعيش فوقها ظناً، فيجتهد الحاكم أو المحكم بشرطه الآتي في التحكيم، ويحكم بموته بغلبة الظن، ولا تقدر المدة على الصحيح، بل وإن قلت حيث حصل عندها غلبة الظن فحينئذ يعطى حكم الأموات في سائر الأحكام زاد ب : هذا مذهب الشافعي، ونقل السبكي عن الحنابلة أنه يعني المفقود نوعان : أحدهما من الغالب سلامته كمسافر لم يعلم خبره فهو مردود إلى اجتهاد الحاكم، والثاني من الغالب هلاكه كمن فقد في معركة أو انكسرت به سفينة أو خرج يصلي العشاء ففقد، فينظر أربع سنين ثم يقسم ماله وتتزوج نساؤه، فإن أرشد الفقيه ورثة المفقود إلى تقليد الحنابلة إن كان مفقودهم من هذا النوع لم يكن به بأس، إذ العامي لا مذهب له، بل له أن يأخذ بفتوى من أفتاه من أرباب المذاهب لكن بشروط التقليد المارة.
تحفة المحتاج
(وَمَنْ غَابَ) بِسَفَرٍ أَوْ غَيْرِهِ (وَانْقَطَعَ خَبَرُهُ لَيْسَ لِزَوْجَتِهِ نِكَاحٌ حَتَّى يُتَيَقَّنَ) أَيْ يُظَنَّ بِحُجَّةٍ كَاسْتِفَاضَةٍ وَحُكْمٍ بِمَوْتِهِ (مَوْتُهُ أَوْ طَلَاقُهُ) أَوْ نَحْوُهُمَا كَرِدَّتِهِ قَبْلَ الْوَطْءِ أَوْ بَعْدَهُ بِشَرْطِهِ ثُمَّ تَعْتَدُّ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْحَيَاةِ وَالنِّكَاحِ مَعَ ثُبُوتِهِ بِيَقِينٍ فَلَمْ يَزُلْ إلَّا بِهِ أَوْ بِمَا أُلْحِقَ بِهِ وَلِأَنَّ مَالَهُ لَا يُورَثُ وَأُمَّ وَلَدِهِ لَا تُعْتَقُ فَكَذَا زَوْجَتُهُ نَعَمْ لَوْ أَخْبَرَهَا عَدْلٌ وَلَوْ عَدْلَ رِوَايَةٍ بِأَحَدِهِمَا حَلَّ لَهَا بَاطِنًا أَنْ تَنْكِحَ غَيْرَهُ وَلَا تُقَرَّ عَلَيْهِ ظَاهِرًا خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ وَيُقَاسُ بِذَلِكَ فَقْدُ الزَّوْجَةِ بِالنِّسْبَةِ لِنَحْوِ أُخْتِهَا أَوْ خَامِسَةٍ إذَا لَمْ يُرِدْ طَلَاقَهَا (وَفِي الْقَدِيمِ تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ) قِيلَ مِنْ حِينِ فَقْدِهِ وَالْأَصَحُّ مِنْ حِينِ ضَرْبِ الْقَاضِي فَلَا يُعْتَدُّ بِمَا مَضَى قَبْلَهُ (ثُمَّ تَعْتَدُّ لِوَفَاةٍ وَتَنْكِحُ) بَعْدَهَا اتِّبَاعًا لِقَضَاءِ عُمَرَ بِذَلِكَ وَاعْتُبِرَتْ الْأَرْبَعُ لِأَنَّهَا أَكْثَرُ مُدَّةِ الْحَمْلِ
Syarh al-Mahalli bi
Hamisy Hasyiyyah al-Qulyubi wa ‘Umairah
(وَلَوْ نَكَحَتْ بَعْدَ التَّرَبُّصِ
وَالْعِدَّةِ فَبَانَ) الزَّوْجُ (مَيِّتًا) وَقْتَ الْحُكْمِ بِالْفُرْقَةِ
(صَحَّ) النِّكَاحُ (عَلَى الْجَدِيْدِ) أَيْضًا (فِي الْأَصَحِّ) لِخُلُوِّهِ
مِنَ الْمَانِعِ فِي الْوَاقِعِ وَالثَّانِي لَا يَصِحُّ لِانْتِفَاءِ الْجَزْمِ
بِخُلُوِّهِ مِنَ الْمَانِعِ وَقْتَ عَقْدِهِ وَلَوْ بَانَ الزَّوْجُ حَيًّا
بَعْدَ أَنْ نَكَحَتْ فَهُوَ عَلَى الْقَدِيمِ عَلَى زَوْجَتِهِ كَالْجَدِيْدِ
لِتَبَيُّنِ الْخَطَأِ فِي الْحُكْمِ لَكِنْ لَا يَطَؤُهَا حَتَّى تَعْتَدَّ
لِلثَّانِي وَقِيلَ هِيَ زَوْجُةُ الثَّانِي لِارْتِفَاعِ نِكَاحِ الْأَوَّلِ
بِنَاءً عَلَى نُفُوْذِ الْحُكْمِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَقِيْلَ الْأَوَّلُ
مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَنْزِعَهَا مِنَ الثَّانِي وَبَيْنَ أَنْ يَتْرُكَهَا
وَيَأْخُذَ مِنْهُ مَهْرَ مِثْلٍ لِقَضَاءِ عُمَرَ بِذَلِكَ رَوَاهُ الْبَيِهَقِيُّ.
Posting Komentar untuk "Hasil Bahtsul Masail LBM PCNU Bawean tentang Harta Warisan"